|
الديباجة:
تعتبر المؤسسات التعليمية فضاءات
للتربية و التكوين، و مجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم، و احترامهم لواجباتهم،
مما يمكنهم من اكتساب المعلومات و المهارات و الفاءات التي تؤهلهم لنحمل
التزاماتهم الوطنية، ومن أجل تحقيق تلك الغايات السامية و الأهداف النبيلة قرر
مجلس التدبير بالمدرسة المركزية أولادعياد إصدار هذا النظام الداخلي، مستمدا
مقتضياته وقواعده من القوانين و التشريعات العامة، كالدستور ، و المعاهدات و
المواثيق التي تنظم على أساسها الحياة العامة و التشريعات الخاصة ودوريات
سلطات التربية والتكوين المتعلقة بضوابط تسيير المؤسسات التعليمية. و النظام
الداخلي على هذا الأساس ليس جردا للممنوعات و المحظورات بقدر ماهو ميثاق ينظم
العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة من أجل إدماج المؤسسة في محيطها الاجتماعي
و الاقتصادي و الثقافي.
الفصل الأول :
حقوق وواجبات التلميذ:
1-
حقوق التلميذ:
المادة 1:
حقه في التعلم و اكتساب
القيم والمهارات والمعارف التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى
الشروط و الكفايات المطلوبة.
المادة 2 :
تمكينه من إبراز التميز
بحسب مؤهلاته وقدراته واجتهاداته.
المادة 3:
تمتيعه بالحقوق المصرح بها
للطفل والمرأة و الإنسان بوجه عام.
المادة 4:
تمتيعه بالمساواة وتكافؤ
الفرص ذكرا أو أنثى.
المادة 5:
الاهتمام بمصالحه و معاجلة
قضاياه التربوية و المساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها.
المادة 6:
إشراكه بصورة فعالة في
تدبير شؤونه مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ.
المادة 7:
تمكينه من المعلومات
والوثائق المرتبطة بحياته المدرسية و الإدارية وفق التشريعات المدرسية.
المادة 8:
جعل الإمكانات والوسائل
المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين المنظمة المعمول بتا.
المادة 9:
فسح المجال لانخراطه في
الأندية التربوية للمؤسسة ومجالسها كي يشارك و يساهم في تفعيلها.
المادة 10:
حمايته من كل أشكال
الامتهان والمعاملة السيئة و العنف المادي والمعنوي.
المادة 11:
حمايته من كل أشكال
الاستغلال المالي غير القانوني.
2-
واجبات التلميذ:
المادة 12:
الامتثال للضوابط الإدارية
والتربوية و القانونية المعمولة بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة والوافدين
عليها.
المادة 13 :
الابتعاد عن كل مظاهر العنف
أو الفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة.
المادة 14:
المحافظة على تجهيزات
وممتلكات المؤسسة.
المادة 15:
المساهمة بإيجاب في كل ما
يجعل من المؤسسة فضاء له حرمته ويحظى بالتقدير والاحترام.
المادة 16:
إيلاء عناية خاصة للهندام
داخل المؤسسة التعليمية، و الالتزام بزي مدرسي مناسب.
المادة 17:
المساهمة الفعالة في تنشيط
المؤسسة وفي إشعاعها الثقافي و التعليمي و العمل على حسن نظافتها حفاظا على
رونقها و مظهرها.
المادة 18:
إحضار جميع الكتب و الأدوات
و اللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء أو تمييز.
المادة 19:
المواظبة و الانضباط
لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها.
المادة 20:
الاجتهاد والتحصيل و أداء
الواجبات المدرسية على أحسن وجه.
المادة 21:
التحلي بمكارم الأخلاق و
آداب السلوك.
المادة 22:
اجتياز الامتحانات وفروض
المراقبة المستمرة بانضباط و جدية ونزاهة اعتمادا على التنافس الشريف.
3- الممنوعات:
المادة 23:
يمنع العبث أو إتلاف أزرار
الإنارة أو صنابير المياه أو المغروسات أو غيرها.
المادة 24:
يمنع الكتابة على الجدران
والمقاعد و الأبواب و رمي الأوراق و الازبال.
المادة 25:
يمنع الدخول إلى القاعات
الشاغرة.
المادة 26:
يمنع التمرغ على الأرض و
اللعب و قذف الحجارة و التراب و التدافع و التعارك و المناقشات الحادة و
الجدالات و المشاجرات.
المادة 27:
يمنع إحضار الأمتعة النفيسة
للمؤسسة كالحلي و الساعات و غيرها، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل
المسؤولية.
المادة 28:
يمنع التدخين داخل المؤسسة
أو ترويج المنتجات التي تشكل خطرا على صحة الأطفال.
المادة 29:
يمنع حمل الأدوات الحادة
داخل المؤسسة.
المادة 30:
يمنع استعمال آلات التسجيل
الخاصة أو الهاتف المحمول داخل المؤسسة.
المادة 31:
يمنع ارتداء ملابس تتنافى
مع مقتضيات الحشمة والوقار.
المادة 32:
يمنع تداول المجلات أو
الجرائد أو الصور المخلة بالآداب و الأخلاق بين التلاميذ.
المادة 33:
يمنع قضاء الحاجة خارج
الأماكن المخصصة لذلك.
الفصل الثاني:
الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة.
المادة 34:
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة
رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي
في التواريخ المحدد إداريا، و أودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق و المطبوعات
و الوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
المادة 35:
كل تلميذ أنهى عملية
التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف، و كذا بطاقة التعريف
المدرسية مختومة من قبل رئيس المؤسسة.
المادة 36:
تنطلق الدراسة فعليا ووجوبا
اليوم الموالي لعيد المدرسة.
المادة 37:
من حق التلاميذ في بداية
السنة معرفة ما يلي:
-
مضمون البرامج.
-
نظام الامتحانات و التعليمات
التربوية و المنهجية المحددة من طرف الأستاذ(ة).
-
نسبة و طبيعة المراقبة المستمرة.
المادة 38:
يستفيذ التلميذ من جميع
الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد، ويتجنب أي غياب غير مبرر.
المادة 39:
يسهم التلميذ في الأنشطة
داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة، ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة
دروسه و إحضار الأدوات المدرسية.
المادة 40:
تخضع الأنشطة الموازية
المنظمة خارج أوقات الدراسة الرسمية لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط و
المؤطر المسؤول.
المادة 41:
الغش في الامتحانات سلوك لا
أخلاقي/ ونبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين و مدرسين و تلاميذ و
أوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح نقطة صفر في مادة الامتحان، كما يصدر في حقه
الإجراء التأديبي المناسب.
المادة 42:
الأستاذ(ة) مسؤول عن
تلاميذه خلال حصص الدروس و الأنشطة التي يؤطرها.
المادة 43:
يعتبر الغياب مبررا إذا تم
الإخبار به أو تم الإدلاء بالوثائق المتعلقة به.
المادة 44:
إذا كان الغياب لأسباب صحية
فإنه يتعين على التلميذ الإدلاء بشهادة طبية، و لا يسمح للتلميذ في حالات المرض
المعدي باستئناف الدراسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه من مرضه.
المادة 45:
إذا امتد غياب الطفل أو
تكررت غياباته ، فإن الإدارة تستدعي ولي أمره، الذي يتعهد كتابة بمواظبة
التلميذ المتغيب على الدراسة.
المادة 46:
إذا تغيب التلميذ في فرض من
فروض المراقبة المستمرة، فإن معدل الدورة في المادة المتغيب في أحد فروضها
يحتسب بقسمة مجموع نقط التلميذ على عدد الفروض المنجزة.
المادة 47:
يسجل المدرس(ة) التلاميذ
المتغيبين في سجل الحضور والغياب.
المادة 48:
لا يسمح بقبول أي تلميذ
تغيب في حصة سابقة إلا بعد إدلائه بتبرير مناسب لأستاذه أو رئيس المؤسسة.
المادة 49:
أن عدم تسجيل المدرس(ة)
لتغيبات تلاميذه، يتحمل وحده النتائج.
المادة 50:
يقرر مجلس القسم في نهاية
كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ وتمنح على
النحو التالي:
-
لوحة الشرف: معدل لا يقل عن 6/10
-
التشجيع: بمعدل لا يقل عن 7/10
-
التنويه بمعدل لا يقل عن 8/10
المادة 51:
تقيم المؤسسة حفلا في نهاية
كل دورة توزع خلاله جوائز على المتفوقين الأوائل من التلاميذ.
الفصل الثالث: حقوق وواجبات
آباء و أولياء التلاميذ:
المادة 52:
على الآباء و الأولياء
الوعي بان التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها، وبأنها هي المدرسة المؤسسة
التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال، كما تؤثر في حياتهم
الدراسية.
المادة 53:
على الاباء كذلك تجاه
المدرسة واجب العناية و المشاركة في التدبير و التقويم.
المادة 54:
على الآباء احترام أطر
الإدارة و التدريس وحق العناية بظروف عملهم و بأحوالهم الاجتماعية.
المادة 55:
على آباء وأولياء التلاميذ
الاتصال بالإدارة من اجل تتبع مواظبة أبنائهم على الدروس.
المادة 56:
يخبر الآباء و الأولياء
إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم.
المادة 57:
يتعاون الآباء و أولياء
التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفساراتها
حول تصرفات أبنائهم، سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
المادة 58:
تخبر المؤسسة آباء و أولياء
التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة
المدرسية، وذلك بواسطة:
-
بيان النتائج الدراسية.
-
الاجتماعات الإخبارية.
-
اجتماعات جمعية الآباء و الأولياء.
الفصل الرابع:
حقوق وواجبات الإدارة و التدريس:
3-
حقوق وواجبات أطر التدريس
المادة 59:
لأطر التدريس على التلاميذ
و آبائهم و أوليائهم و المشرفين التربويين حق الاحترام و التكريم و التشريف
لمهمتهم النبيلة.
المادة 60:
لأطر التدريس على الجهات
المشرفة على التربية و التكوين حق الاستفادة من فرص التكوين المستمر، حتى
يستطيعوا القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.
المادة 61:
جعل مصلحة المتعلمين فوق كل
اعتبار.
المادة 62:
إعطاء المتعلمين المثال و
القدوة في المظهر و السلوك، و التحلي بالأخلاق الحميدة و الابتعاد عن الشبهات.
المادة 63:
التزام الموضوعية و الإنصاف
و التقويمات و الامتحانات و معاملة الجميع على قدم المساواة و بدون تميز.
المادة 64:
معاملة آباء وأولياء
التلاميذ بالاحترام، و إمدادهم بالمعلومات الكاملة المتعلقة بتمدرس أبنائهم.
المادة 65:
الالتزام باستعمال الزمن
ولائحة العطل و عدم مغادرة الفصول الدراسية وترك التلاميذ فيها حتى لا يتعرضوا
للضياع أو الخطر ، إلا للضرورة القصوى.
المادة 66:
يشارك الأساتذة في التسيير
المالي و الإداري و التربوي للمؤسسة عن طريق ممثليهم في مجلس تدبير المؤسسة.
4-
حقوق وواجبات أطر الإدارة:
يتمتع أطر الإدارة بنفس
الحقوق المخولة للمدرسين ، وعليهم مجموعة من الواجبات من بينها:
المادة 67:
الإشراف على المدرسين و
الموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسة، و تمثيل المؤسسة لدى السلطات و الجماعات
المحلية والإدارات الأخرى.
المادة 68:
المحافظة على بناية المؤسسة
و ممتلكاتها والعمل على صيانتها.
المادة 69:
التدبير الشفاف والفعال
للموارد المالية للمؤسسة، بإشراك فعلي و منتظم لمجلس تدبير المؤسسة.
المادة 70:
إخبار العاملين بالمستجدات
التربوية و تنشيط مجالس المؤسسة، و إعداد الوثائق و الوسائل التعليمية.
المادة 71:
ربط علاقات مع آباء و
أولياء التلاميذ مبنية على التعاون الهادف و الاحترام المتبادل، وعلى جميع
مكونات المجتمع المدني و ذلك لما فيه خير المؤسسة.
المادة 72:
خلق جو اجتماعي تربوي داخل
المؤسسة مع الاهتمام بمشاكل المتعلمين، و المدرسين و تفهمها و العمل على إيجاد
الحلول الممكنة لها، و السهر على الأمن العام والنظام، وتفادي كل ما يمكن أن
يؤثر سلبا على دراسة التلميذ من بعيد أو قريب.
5-
المحظورات:
المادة 73:
لا يقبل بأي صفة كانت أن
ينشغل المدرس(ة) عن القيام بوظيفته أثناء أوقات الدراسية، أو يقوم بعمل خارج
نطاق واجبه المدرسي حسب حصصه الزمانية الخاصة.
المادة 74:
لا يسمح لأي موظف بأن يخرج
أحد التلاميذ من القسم وحرمانه من متابعة دروسه إلا عند الضرورة القصوى.
المادة 75:
كل موظف، من خلال تأديته
مهامه، ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يخص الأعمال والوثائق التي يطلع
عليها.
المادة 76:
يمنع على كل موظف استغلال
منصبه وموقعه لتبديد أو اختلاس أموال أو أخذ هدايا أو امتيازات خاصة.
المادة 77:
لا يسمح القيام داخل
المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية و الاديولوجية.
المادة 78:
لا يسمح بإدخال أي جريدة او
مجلة ليس لها علاقة بالتعليم بالمؤسسة.
الفصل الخامس:
مقتضيات عامة:
المادة 79:
أن عدم احترام الإجراءات
المذكورة أعلاه يعرض المخالف(ة) لإجراءات إدارية و تأديبية.
المادة 80:
لا يقبل الأطفال ذوو
الاحتياجات الخاصة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح بانخراطهم في الحياة
الدراسية.
المادة 81:
تتضافر جهود جميع فعاليات
الحياة المدرسية من أجل تسجيل التلاميذ الجدد، و إرجاع المنقطعين عن الدراسة.
المادة 82:
يصبح هذا النظام الداخلي
ساري المفعول مباشرة بعد مصادقة الجهات المختصة عليه.
و حرر بالمدرسة المركزية
اولادعياد
التوقيعات:
ممثل عن جمعية
الآباء: خاتم وتوقيع
السيد المدير
أعضاء مجلس التدبير:
العضو الأول
العضو الثاني
العضو الثالث
العضو
الرابع العضو
الخامس العضو السادس
|